العلامة الحلي

384

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تنزيلًا للإقرار على أضعف المِلْكين وأدنى السببين ، كما يُنزّل على أقلّ المقدارين « 1 » . وقال آخَرون : إن أقرّ بانتقال الملك منه إلى الابن ، فإنّه يثبت له الرجوع . وإن أقرّ بالملك المطلق ، لم يكن له الرجوع « 2 » . ولو أقرّ في وثيقةٍ بأنّه لا دعوى له على فلان ولا طلبة بوجهٍ من الوجوه ولا سببٍ من الأسباب ، ثمّ قال : إنّما أردت في عمامته أو في قميصه ، لا في داره وبستانه ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يُقبل بمقتضى القياس ؛ لأنّ غايته تخصيص عمومٍ « 3 » . وهو محتمل . ويشكل بما إذا قال : كلّ هذه الدراهم لزيدٍ ، ثمّ قال : لم أُرِدْ هذا الدرهم منها .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 43 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 43 - 44 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 44 .